أيامها ثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب (عليه السلام): يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة، لأن أقل العدة حيضة وطهرة تامة (1). (وعن بعض النسخ:
طهارة).
ويظهر مما ذكرنا اجتماع النصوص على الحيضتين بناء على الإجتزاء بالدخول في الحيضة الثانية، ومنه يعلم عدم أحوطية الحيضتين من الطهرين (المحكي من العلماء) لإمكان تحققهما بدون الطهرين كما لو كانت الحيضة مقارنة لانتهاء الاجل أو لابد من حيضة كاملة ولحظة من حيض من غير فرق بين السابقة واللاحقة.
وإن كانت ممن لا تحيض ولم تيئس فخمسة وأربعون يوما وكما روي عن الباقر (عليه السلام) حيث قال: عدة المتمتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمس وأربعون ليلة (2). (أي الأيام بلياليها).
وتعتد من الوفاة بشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة وبضعفها إن كانت حرة، ومستند ذلك الأخبار الكثيرة الواردة في الوسائل.
فمنها: صحيح ابن الحجاج عن الصادق (عليه السلام): سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها عدة؟ قال: تعتد بأربعة أشهر وعشرا (3).
ومنها المعتبرة المستفيضة: إن عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام (4).