ولو تركها حتى انقضى الاجل خرجت من عقده واستقر بها الاجر لما قلنا باتصاله حال اطلاقه.
ويقول المحقق الحلي (قدس سره): ولو قال مرة أو مرتين ولم يجعل ذلك مقيدا بزمان لم يصح وصار دائما وفي رواية دالة على الجواز وانه لا ينظر إليها بعد ايقاع ما شرطه، وهي مطرحة لضعفها، ولو عقد على هذا الوجه انعقد دائما، ولو قرن ذلك بمدة صح متعة. (1) لأن ذكر المرة مبهم فلو أسند ذلك إلى وقت معلوم فهو جائز، وقد ذكرنا في السابق بطلان ذكر الأجل المجهول وكذا بطلانه أيضا عند ترك الاجل، الا إذا قصد النكاحية والتي هي مقتضى الدوام.
هنا ركن خامس لم يذكره العلماء لبداهته ولأنه أمر مفروغ عنه، واذكره من باب توضيح الواضحات الا وهو اشتراط اختلاف الجنسين.