بأمر آخر برضا منها ولا يحل لغيرك حتى تنقضي عدتها... (1) وفي رواية أخرى عن عبد السلام عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم من بعد الفريضة "، قلت: إن أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل؟ قال: لا بأس بأن يكون ذلك برضى منه ومنها بالأجل والوقت، وقال: يزيدها بعد ما يمضي الاجل. (2) ففي هاتين الروايتين يمنع الإمام (عليه السلام) حليتها لغيره حتى تنقضي عدتها كما يمنع من الزيادة في الاجل وقبل انتهائه، فكيف يمكن القول في الفصل وهي في هذه المدة يمكن أن تتزوج بآخرين؟
وعلى أي حال: المفهوم من الأدلة هو الاتصال.
ويقول صاحب الجواهر (قدس سره): بل يمكن دعوى عدم ظهور عبارات الأكثر في الجواز بناء على انصراف ما ذكروه من اعتبار الاجل فيها إلى ما هو المنساق منه (اي المتصل به)، بل لعل إغفال النصوص والفتاوى، عدم تعيين المبدأ مبني على اعتبار الاتصال والا لذكروه كما ذكروا تعيين الغاية.
ويقول أيضا: وعلي أي حال فلا ريب في أن الاحتياط عدم ايقاع مثل هذا العقد واجراء الاحكام عليه كما هو واضح. (3) ولو لم يعين شهر وأطلق بأن قالت: زوجتك نفسي إلى شهر، اقتضى الاتصال بالعقد لدلالة العرف وأصالة الصحة كما في الإجارة وغيرها وظهور خبر بكار في ذلك.