طلاق؟ قال: نعم. (1) أقول: يظهر من الروايتين: أولا: إنه لا حد للأجل قل أو كثر، وثانيا: لابد أن يكون الاجل معلوما معينا من دون زيادة أو نقصان.
ففي خبر بكار بن كردم قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يلقى المرأة فيقول لها:
زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين؟ قال: فقال له: شهر إن كان سماه وإن لم يكن لا سبيل له عليها. (2) وعن زرارة قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟
فقال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما. (3) (لأنه مجهول غير معلوم وعلى هذا لو اقتصر على بعض يوم لا يجوز الا إذا قرنه بغاية معلومة).
مسألة: هل يجوز ان يعين شهرا منفصلا عن العقد؟
الجواب: من حيث عموم الأدلة ولقوله (عليه السلام) في خبر بكار الآنف الذكر: شهر ان كان سماه، وبدليل اجراء أحكام العقد في المدة المسماة وعدم منافاته للتنجيز والايتاء والاستمتاع في الوقف المعين كما يستأجر الرجل للحج من قابل يمكن القول بالجواز، ولكنها إن كانت ذات بعل، في هذه الحالة ومنع لزوم جواز التمتع بها لغيره في البين فهو غير جائز، مضافا إلى ذلك وجود أدلة أخرى تمنعه من ذلك من قبيل بعض النصوص مثل:
عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة قال: نزلت هذه الآية (فما استمتعتم به منهن)، قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل بينكما فتقول: استحللتك