ويقول صاحب الجواهر (قدس سره): فتخلص من ذلك أن الانقطاع الحاصل في المؤجل الذي شرعه الشارع من حيث اشتراط الاجل فيه، فمع فرض عدم ذكره يكون كالعقد الفاقد للشرط، لا أن لفظ أنكحت مستعمل في المنقطع على وجه يكون ذكر الاجل كاشفا عن المراد بها، بل هي ليست مستعملة في معنى النكاحية، والانقطاع إذا أريد أستعمل فيه ما يدل عليه من ذكر الاجل، فهو معه حينئذ دالان ومدلولان، ومع عدمه يبقى الأول على معناه، ويحصل الدوام فيه من مجرد ثبوت النكاحية فيه، وحينئذ فكلام المشهور والروايات مبنية على ذلك ولا ينافيها شئ مما ذكروه ومن تبعية العقود للقصود ولا غيره.
ويقول (قدس سره): نعم لا يبعد البطلان مع فرض قصد العاقد الانقطاع من نفس الصيغة وان الاجل إنما يذكره كاشفا لما أراده من اللفظ ضرورة عدم قصد المطلق من النكاح (ومعناه: أن لفظ أنكحت مطلق يشمل الدائم والمنقطع، فان قيده بذكر الاجل صار منقطعا والا فهو دائم)، حينئذ فلا مقتضى لصيرورته دائما، كما لاوجه لصيرورته منقطعا لعدم ذكر الاجل فيه وقد عرفت أنه شرط في صحته، ويمكن حمل مضمر سماعة السابق على ذلك، والله أعلم. (1) والأجل على ما شاء أو تراضيا عليه.
كما في رواية عمر بن حنظلة عن الصادق قال: يشارطها على ما شاء من الأيام. (2) وعن محمد بن إسماعيل عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير