أقول: أما في الرواية الأولى وهي رواية موثق بن بكير، فان الإمام (ع) اشترط ذكر الاجل وهو غير مشروط في الدائم وهو لا يدل على انقلابه إلى الدوام.
وأما الرواية الثانية: فهي لا تدل على انقلاب المتعة إلى الدائم أيضا لقوله (عليه السلام): (إنك إن لم تشترط) اي إن لم تذكر الاجل الكاشف عن القصد للمتعة فهو يعتبر كاشفا عن قصدك للدوام. وكما نعلم أن العقود تابعة للقصود وقصد الاستمتاع من دون ذكر الاجل الذي يعتبر ركنا في عقد المتعة عقد فاقد للشرط يوجب البطلان ولا يوجب الدوام لأنه غير مقصود (لا سيما إذا كان المستمتع متزوجا بأربع) الا اللهم إذا قصد الدوام، ولم يذكر الاجل، فهو عقد دائم بلا شك.
وربما يؤيد هذا مضمر سماعة، قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها، ثم أنه نسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟، قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح، ويستغفر الله مما أتى. (1) بناء على إرادة نسيان الاجل من الاشتراط فيه فحينئذ يوجب بطلان العقد.
وقد يقال: بأنه ان كان الايجاب بلفظي التزويج والنكاح (بدون ذكر الاجل) انقلب العقد دواما وإن كان بلفظ التمتع بطل، لأن لفظ المتعة خاص بالمنقطع ولفظ التزويج والنكاح يستعملان للدائم.
وفيه ما ذكرنا: أن العقود تابعة للقصود وما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد وإنه لم يقصد فيه الدوام ولذلك فهو باطل، كما وأسقط ركنا للمتعة بحيث لا تنعقد بدونها مما يوحي بالبطلان.
وملخص القول.
أولا: ان لفظ النكاح عام يشمل الدائم والمنقطع والفارق هو ذكر الاجل، فان كان