إن كانت عالمة كان حسنا. ويعلق على هذا الكلام صاحب " الجواهر " (ره): لكون الوطئ شبهة في الأول فتستحق المهر بها وزنى في الثاني ولا مهر لبغي. (1) هنا مسائل:
1 - لا يعتبر الصداق أجرة حقيقية للمرأة المتمتع بها إذ لو كان كذلك لما استحقت المرأة غير المدخول بها نصف المهر (كالدائمة) إن وهبها المدة وبذل لها.
2 - إن تمتع الرجل ولم يدخل بزوجته لا لعذر منه أو منع منها فهي تستحق كل المهر بدليل لزوم دفع المهر بالعقد، ولأنه لا يشترط الدخول في النكاح المنقطع.
3 - إن لم يملك المستمتع مالا واتفق مع المرأة على مهر معين ليدفعه لها بعد مدة معينة فهل يجوز له الدخول قبل تسليم المهر إياها؟
الجواب: يجوز مع رضاها كما ذكرنا من خبر سماعة بقوله (عليه السلام): إذا جعلته في حل فقد قبضته منه. وتأخير المهر برضاها هو بمثابة جعلها له في حل، إما أن تهبه المهر أو تؤخره إلى أجل حيث لا فرق بينهما.
ملاحظة: نؤكد للقاري العزيز مراجعة فتاوى مرجع تقليده في كل هذه المسائل.