ولو وهبها المدة قبل الدخول، استرد نصف المهر (كالدائمة) وهي تستحق النصف الآخر منه، وإذا وهبته المهر يجوز أن يدخل بها من دون أن يعطيها شيئا، كما في مقطوع زرعة عن سماعة قال: سألته (اي الإمام (عليه السلام) عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها، يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلالها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق (1).
ويقول المحقق الحلي (قدس سره): ولو أخلت هي ببعضها (اي المدة) كان له أن يضع من المهر بنسبتها. ويعلق صاحب الجواهر (قدس سره) على هذا الكلام بقوله: وبالجملة فالأصل يقتضي وجوب المهر بالعقد، خرج الإخلال منها بالمدة لا لعذر فيبقى غيره. (2) ولو تبين فساد العقد قبل الدخول استرجع كل ما دفع إليها من المهر، ولو كان بعد الدخول كان لها ما أخذت وليس عليه تسليم ما بقي، كما في رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا، فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عليها ما بقي عنده. (3) وكذلك في رواية الريان بن شبيب حيث كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة متعه بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب (عليه السلام): لا يعطيها شيئا، لأنها عصت الله. (4) ويقول المحقق الحلي (قدس سره): ولو قيل: لها المهر إن كانت جاهلة ويستعاد ما أخذت