مسألة: هل تستحق المرأة كل المهر بمجرد العقد؟
الجواب:
بالاستناد إلى قوله تعالى " من استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " وبما أن الاستمتاع حقيقة شرعية في النكاح المنقطع، ولا يشترط فيه مفهومه اللغوي وهو الإلتذاذ، ولذا يلزم أن يدفع المهر بمجرد إجراء العقد، ولكن لا يستقر المهر الا بعد الدخول بشرط الوفاء بالمدة الا أن يهبها إياها. وأما إذا تخوف الخلف وعدم التمكين فلا يحوز أن يحبس عنها بمقدار خلفها.
لما ورد عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) عن طريف عمر بن حنظلة. قال: قلت له:
أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني. قال: لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه. فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك. (1) ومعنى كلام الإمام (عليه السلام) هو:
أولا: عدم جواز الحبس حتى لو خاف بخلفها، وثانيا: أن يأخذ منها بقدر تخلفها. أي يعطيها كل المهر وإن هي أخلفت لا يحق لها أن تتملك من المال بقدر خلفها، وهو يسترجع بقدر ما أخلفت.
ملاحظة: في بعض الروايات هكذا: " أيجوز أن تحبس " اي بحذف كلمة (لا).
ولكن هذا خلاف قوله (عليه السلام): " فخذ منها ". اي ان الزوج يلزم أن يعطيها المهر كله عند العقد ثم يأخذ منه بقدر خلفها له. وهناك روايات تؤكد هذه المسألة بعينها وستأتي بعد هذا في مسائل أخري.
فاذن تستحق المرأة كل المهر بمجرد العقد والا لزم توزيع المهر على تمام المدة ولا يلتزم بهذا أحد. نعم إذا كان يعلم ولو إجمالا بأنها ستغدر به ولا تفي بحقه فيشترط عليها عند العقد ويحبس قسما من المهر فيدفع لها بقدر تمكينها منه.