وعلى هذين الوجهين أيضا يحمل نهيه عليه السلام عن اقعاده على مسجده ومحل عبادته وسجوده.
وأما قوله على السلام: (ولا يصافحه) فقد علم وجهه مما ذكرناه، فراجع.
وأما تجويزه عليه السلام الصلاة في الثوب الذي اشتراه من مسلم، دون ما اشتراه من نصراني، فإنه لا يصلى فيه، فالوجه في ذلك أن كونه مسلما أمارة على الطهارة، وكونه نصرانيا أمارة على النجاسة، لا أن يكون النجاسة قطعية و من المعلوم أن الثوب المشترى من النصراني في السوق تارة يكون من الجلود المحتاجة التي التذكية، فحكمه واضح، وأخرى يكون متخذا من غيرها كالقطن مثلا فالنجاسة هنا وإن لم تكن قطعية، إلا أن يد الكفار أمارة على نجاسته.
وعلى الجملة فهذه المطالب ليست من باب التعبد المحض بل الكافر نجس فلذا يتنجس ثوبه الذي مسه بيده وبدنه مع الرطوبة يقينا، فإذا علمنا أن الثوب الخاص هو ثوبه، ولكن لم تعلم مسه له كذلك، فمجرد كون الثوب له وهو مالكه أمارة على ذلك، ولذا يحكم بنجاسته كما لو كنا نعلم نجاسته بالقطع والوجدان.
ومنها عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه؟
قال: لا 1 هذه أيضا ظاهرة في عدم جواز مؤاكلة المسلم المجوسي في قصعة واحدة، ومنع الرقود معه على فراش واحد، والاجتناب عن مصافحته، و هذه الأمور كلها كاشفة عن كون نجسا.