إن قلت: من المحتمل إن هذه السيرة حدثت في الأعصار المتأخرة عن زمن الأئمة عليه السلام ولم تكن متصلة إلى زمن المعصوم عليه السلام.
نقول: إن الأصل عدم التبديل وإلا لنقل لنا خلاف عن واحد من العلماء. 1 ثم لا يخفى أن البحث في نجاسة أطفال الكفار وطهارتهم يختص بما إذا كان أبواه كافرين، وأما إذا كان أحدهما مسلما فلا اشكال أصلا في كونه ملحقا به لأنه الأشرف من بين الأبوين.
مسألة في أولادهم من السفاح بعد التسالم على تبعية ولد الكافر له في النجاسة فهل أن ولده المتولد سفاحا أيضا كذلك لو يحكم عليه بالطهارة ويقتصر في الحكم بالنجاسة على ولده نكاحا؟
قال صاحب الجواهر رضوان الله عليه بعد تحقيقه في أصل المطلب: نعم قد يمنع الاجماع المزبور في المولد منهما بغير النكاح الصحيح في حقه اقتصارا على المتيقن منه في قطع الأصول والعمومات، وإن كان لا يخلو عن اشكال، كما يمنع فيما لو كان أحد أبويه مسلما لتبعيته للأشرف حينئذ بل في شرح الأستاذ أنه الظاهر منهم للأصل وغيره من الاجماع والأخبار انتهى.
وعلى هذا البيان فالمتيقن - من أولاد الكفار المحكوم عليهم بنجاستهم التبعية - المتولدون منهم بالنكاح والذين يصدق عليه معرفا أنهم أولاد لهم