ومنها: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. 1 تقريب الاستدلال بها إن المقصود من طعامهم المطبوخ الذي نهى عن أكله على ما هو الظاهر، الطعام الرطب الذي باشروه بأبدانهم حين صنعه وطبعه فقلما يتفق طبخ غذاء مع عدم مباشرة يد الطابخ له بخلاف غير المطبوخ أو الفواكه، فلو أخذ المسلم من بيت الكتابي تفاحا أو بطيخا مثلا وشقه بسكين طاهر فلا اشكال فيه من ناحية الطهارة لعدم مباشرة بدنه له وأما ما طبخه الذمي فهل يكون المسلم على وثوق واطمئنان من ذلك؟ لا بل الاطمينان حاصل بملاقاته و نجاسته وكذا آنيتهم نجسة لأجل مباشرتهم لها.
وأما ما ترى من تقييدها في الرواية بقوله: التي يشربون فيهما الخمر. فهذا لنكتة خاصة راعاها الإمام (ع) وهي أن فقهاء العامة كانوا يقولون بطهارتهم، و سواد الناس وعوامهم يقلدونهم طبعا في ذلك كما في ساير الأمور فكانوا هم أيضا يقولون بطهارتهم. وكان أئمة أهل البيت بصدد تحذير الناس عن مخالطة الكفار، والحكم بنجاستهم وكانوا صلوات الله عليهم أجمعين يهتمون بمعايش العباد وصلاح الأمة والاحتفاظ على نفوس الشيعة والدماء الزاكية وحيث إنه لم يمكن لهم مخالفة العامة بالصراحة فلذا يحتالون في ذلك، وكان ذكر قيد (التي