يكون كتابيا في ذمة الاسلام مواظبا على آدابها وشرائطها - فإن ماله محترم ودمه محقون - وكذا غير الكتابي الذي أجاره المسلم.
كلمة في ولد المرتد ثم إنا قد ذكرنا سابقا إن ولد الكافر ملحق به إلا في موارد تعرضنا لها فحينئذ تصل النوبة إلى البحث في أن ولد المرتد هل يلحق بالمرتد في أحكامه أيضا أم لا؟
أقول: من الواضح أن ولد المرتد من حيث هو ليس بمرتد لأن المرتد هو من كان مسبوقا بالاسلام ثم ارتد وخرج بالردة قولا أو فعلا وهذا التعريف لا يصدق عليه إلا أنه لو انعقدت نطفته في حال ارتداد الأبوين فإنه لا محالة يكون الولد - على ما ذكرنا من أدلة التبعية - نجسا ويترتب عليه أحكام الكفر، أما لو كان علوق الولد وانعقاد نطفته قبل ارتدادهما أي في حال اسلامها، ثم بعد ذلك حصل لهما الارتداد، فلا يلحق بالكفار اجماعا لاقتضاء شرف الاسلام وعلوه و سموه لحوقه بالمسلمين فهو وارث مسلم لهما سواء كان تولده في حال الارتداد أو عرض الارتداد بعد ذلك أيضا وهذا كله في ارتداد كليهما وأما لو ارتد أحدهما فالولد ملحق بالمسلم منهما وإن كان العلوق حال الارتداد - لشرف الاسلام فإنه يقتضي الحاقه به كما ذكرنا ذلك سابقا. 1