ومنها عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ فقال: لا 1 ودلالتها أيضا على المراد ظاهرة.
ومنها: عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طعام أهل الذمة ما يحل منه؟ قال: الحبوب. 2 معلوم أن الحبوب لا يباشرها الكافر بجزء من بدنه مع الرطوبة، فلذا حكم الإمام بحليتها لطهارتها، وعلى الجملة فقد رخص استعمال الحبوب وأكلها وكذا ما أشبهها مما لا يقبل النجاسة، وإن باشروها بأيديهم بخلاف الغداء المطبوخ فإنه لا محالة يباشره بيده رطبة فلذا لا يحل لكونه نجسا.
ومنها: عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل. وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يضطر إليه. 3 والظاهر منها أن علي بن جعفر سأل أخاه الإمام عن الحياض الصغار التي تكون تحت مضخة يدفع بها الماء ويصب منها في هذه الحياض ولم تكن كرا و كان الناس يقومون على جنبها ويغتسلون من الجنابة مثلا، ولو كانت كرا لم يكن اغتسال النصراني منها موجبا للنجاسة، ولذا قال الإمام عليه السلام: إذا علم أن هذا الذي يغتسل معه نصراني فليغتسل هذا المسلم بغير ماء الحمام يعني لا يغتسل بهذا الماء.