نعم خالف جمع منهم مستدلين بما رووه باسنادهم من استعمال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أواني المشركين والكفار وأجاب عنه القائلون بالنجاسة منهم بأن هذا كان قبل نزول الآية الكريمة الناطقة بنجاستهم، والحاصل أنه لا غبار على الاستدلال بالآية، وانكار ذلك ليس في مورده.
حول معارضة آية الطعام نعم يوجد هنا اشكال وحاصله: سلمنا دلالة الآية على نجاسة الكفار حتى أهل الكتاب منهم، إلا أنها معارضة بآية الطعام في مورد أهل الكتاب وهي قوله تعالى: " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " 1 فإن لازم حل طعام أهل الكتاب للمسلمين هو طهارة أبدانهم، فإذا كان طعامهم الذي صنعوه وعالجوه بأيديهم حلالا للمسلمين فكيف يحكم بنجاستهم؟ وعلى الجملة فمفاد الآية الأولى نجاسة مطلق الكفار حتى اليهود والنصارى، ومفاد هذه الآية طهارة خصوص أهل الكتاب فتخصص الأولى بهذه لأنها أعم وهذه أخص.
والجواب عن ذلك أن آية الطعام ليست في هذا المقام، وليس المراد منها ذلك، بل لما أمر الله تعالى المسلمين بالاجتناب عن الكفار ومنع عن ترددهم إلى مكة، وقربهم من المسجد الحرام، وكان هذا معرضا لتوهم المؤمنين وجوب الانقطاع عن الكفار بكل وجه، وحرمة البيع منهم، والاشتراء عنهم، و مظنة لأن يتخيلوا عدم جواز المعاشرة معهم، وحظر طعام كل من الطائفتين على الأخرى على حسب ما تقرره آية النجاسة فلذا نص القرآن الكريم - دفعا