أدلة القائلين بطهارة أهل الكتاب استدل القائلون بطهارة أهل الكتاب بوجوه ثلاثة: الأصل والكتاب والسنة.
أما الأصل: فتقريره إنا نشك في كونهم محكومين بالنجاسة ومقتضى الأصل عند الشك في الطهارة والنجاسة هو الطهارة فنحكم بها.
وفيه أنه معلوم غير خاف على أحد إن الحكم عند الشك في الطهارة والنجاسة هو الطهارة عقلا ونقلا، فالعقل يحكم بطهارة كل شئ لم يرد دليل من الشارع بنجاسته كما أن الشارع قد صرح أيضا بطهارة كل شئ حتى يعلم أنه قذر، إلا أن الأصل دليل حيث لا دليل ويؤخذ به ويصار إليه عند الشك وحين فقد الدليل على المطلب أما إذا كان هناك دليل يمكن التمسك به على واحد من الجانبين فلا مجال للتمسك بالأصل والاستدلال به، وما نحن فيه كذلك لوجود