رسول الله صاعا من طعام أو صاعا من شعير 1 فإنه ذكر الطعام مقابل الشعير وهذا قرينة على أن المراد من الطعام هو الحنطة وكأنه قال: صاعا من البر أو من الحنطة.
ويمكن أن يكون السر في غلبة الطعام في البر واطلاقه عليه بالخصوص هو كثرة الحاجة في محيط اطلاقه فكون الناس أشد حاجة إلى البر هو السبب في اطلاق العام والمطلق عليه وصيرورته اسما له بخصوصه، ويمكن أن يكون ذلك لجهات أخرى ولا يهمنا البحث عن ذلك.
وإذا تحقق أن الطعام اسم للحبوب مطلقا أو البر فقط أو غلب استعماله فيهما فأي اشكال في حمل الآية الكريمة على هذا المعنى؟ وإذا حملناها عليه فلا يثبت بها مراد المستدل فإن حل الطعام المطبوخ أو المصنوع الذي باشروه و عالجوه بأيديهم وإن كان مستلزما لطهارة طعامهم، وهي مستلزمة لطهارة أنفسهم، وأما حل البر أو مطلق الحبوب فلا يستلزم ذلك أصلا.
مع صاحب المنار وقد ظهر مما ذكرنا حول الآية الكريمة إن ما أورده صاحب المنار على الشيعة - في تفسير الطعام بالحبوب أو الحنطة - في غير محله قال في ذيل الآية الشريفة:
وفسر الجمهور الطعام هنا بالذبائح، أو اللحوم، لأن غيرها حلال بقاعدة أصل الحل، ولم تحرم من المشركين، وإلا فالظاهر أنه عام يشملها، ومذهب الشيعة إن المراد بالطعام، الحبوب، أو البر، لأنه الغالب فيه وقد سئلت عن هذا