الدليل على النجاسة وهو الكتاب والأخبار.
وبعبارة أخرى أن الأصل منقطع بالآية الكريمة والروايات الدالة على النجاسة، وانقطاعه بالدليل مانع عن التمسك به.
ال استدلال بالكتاب على طهارتهم.
واستدلوا أيضا بقوله تعالى: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم ". 1 تقرير الاستدلال إن الله تعالى صرح بحل طعام أهل الكتاب للمسلمين، و طعام المسلمين لأهل الكتاب، وإذا حل طعامهم - الذي صنعوه بأيديهم وعالجوه بمباشرتهم - للمسلمين فكيف يحكم بنجاستهم والحال إن حل طعامهم مستلزم لطهارة طعامهم وطهارة طعامهم مستلزم لطهارة أنفسهم، وهذا - أي طهارة الكتابي بذاته - هو المطلوب.
وفيه أن الطعام وإن كان بحسب الوضع اللغوي هو كل ما يطعم، نظير الشراب الذي هو اسم لما يشرب، فالموضوع له أولا هو المطلق لكنه استعمل في البر 2 أو مطلق الحبوب كثيرا وأئمة أهل اللغة أيضا قد صرحوا بذلك و قد نقلنا سابقا كلام بعضهم كالفيومي في المصباح المنير وكذا صاحب المغرب و غيرهما من اللغويين وقد ورد هذا الاطلاق في كلام النبي الكريم صلى الله عليه و آله وسلم وأصحابه في حديث أبي سعيد: كنا نخرج صدقة الفطرة على عهد