وراء الثياب) أن يأخذ الحائل من ثوب نفسه الملبوس بل اللازم هو الحيلولة بين يده ويد الكتابي حفظا ليده عن النجاسة.
ثانيها: سلمنا شمول قوله عليه السلام، لثياب المسلم الملبوسة أيضا التي يصلي فيها لكن من المعلوم، الفرق بين تنجس اليد والثوب فإن تنجس اليد يحصل بمجرد رطوبة يسيرة وبلة قليلة في يد أحدهما ولا يحتاج إلى كثير مؤنة بخلاف تنجس الثوب فإنه يحتاج إلى أكثر من هذا ولا يتحقق إلا برطوبة جلية بينة ونداوة ظاهرة سارية كي يتأثر بها غاية الأمر أنه بعد المصافحة من ورائه يصير الثوب مشكوك النجاسة فربما تكون الرطوبة سارية في شئ ولا تكون كذلك في غيره، ومن المعلوم أن مشكوك الطهارة والنجاسة محكوم بالطهارة، كما أن الاستصحاب أيضا يقتضي الطهارة في المقام، حيث إن الثوب كان مسبوقا بها.
ثالثها: أن قوله عليه السلام بعد ذلك (فاغسل يدك) قرينة ظاهرة على لزوم غسل الثوب أيضا لو صافحه من وراء الثوب إذا أراد الصلاة فيه لأن غاية ما يقال في الأول هو عدم البيان حيث إنه عليه السلام لم يقل: إن صافحت مع الثوب فلا بأس أصلا، حتى يقال إنه صريح أو ظاهر في طهارة الثوب، ويلزم الاشكال، بل هو اللابيانية المحضة وحينئذ فالجملة الثانية بيان صريح ولا يصح رفع اليد عن الدليل الصريح ولا البيان الظاهر لأجل عدم البيان بل اللازم بمقتضى الصناعة هو الأخذ بالبيان ورفع الاشكال والاجمال به في مورد عدم البيان، فإذا قال: فإن صافحك بيده فاغسل يدك. يعلم منه أنه إن صافح من وراء الثياب - ثياب المسلم - يجب غسله وتطهيره إذا أراد أن يصلي فيه وبعبارة أخرى يفهم منه أن الثياب أيضا نجسة. 1