مع الرطوبة.
ترى أن الشارع قد وسع في باب الطهارة، بحيث لم يعتبر الشك في النجاسة بل ولا الظن بها وقال: كل شئ لك طاهر حتى تعلم أنه قذر 1 ومع تلك التوسعة والنظر الوسيع في أمر الطهارة والنجاسة فقد نهى عن الصلاة في الثوب المزبور، وأما الثوب المتعلق بالمسلم الذي يستعيره الذمي ثم يرده إليه فيجوز الصلاة فيه من دون غسله، لأنه ليس مثل ثياب الذمي نفسه في مظنة النجاسة.
ثم إنه عليه السلام نهى بعد ذلك عن أكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة أي في إناء واحد، ووجه ذلك أن الأكل معه في صحفة 2 واحدة يلازم النجاسة فإنه إما أن يأكل بيده فالأمر ظاهر حيث إنه بمجرد ادخال اليد فيها يتنجس الطعام وإما بالملعقة فإذا أدخلها في فمه وأخرجها فلا محالة هي متنجسة لمباشرتها لفمه وشفتيه فإذا أدخل الملعقة في الصحفة أو وضعها فيها يتنجس الطعام طبعا كما يتنجس الإناء أيضا، فعلى أي حال يلازم أكل المسلم معه الأكل من النجس، ولذا نهى الإمام عن ذلك.
وأما النهي عن اقعاده على فراشه في قوله عليه السلام: (ولا يقعده على فراشه) فهو نهي تنزيهي، ارشادا إلى أنه يمكن أن تكون لواحد من أعضائه وأطرافه رطوبة ويتنجس الفراش بجلوسه عليه، وليس المراد منه أنه يتنجس تحقيقا وعلى أي حال بمجرد جلوسه عليه.
ويمكن أن يكون النهي لأجل عدم كرامة في جلوسه على فراش المسلم.