على التيمم غالبا من غير أن يترتب عليه مفسدة هذا. 1 لكن لا وقع لهذا الاشكال بعد ما قررناه من أن مقتضى كون التقية دين الإمام ودين آبائه عليهم السلام هو أن يكون الوضوء بهذا الماء النجس من الدين ووظيفة شرعية إلهية لمن كان في معرض التقية فيترتب على وضوئه كل الآثار المختلفة المترتبة على الوضوء بالماء الطاهر الواقعي للمختار سواء في ذلك الأحكام التكليفية والوضعية، لا التكليفية وحدها، وعلى هذا فلا اشكال أصلا.
ويؤيد ما ذكرناه من ترتب مطلق الأحكام والآثار، حكمهم بكفاية الصلاة مع الوضوء نكسا عند التقية وأنه لا حاجة إلى قضاءها بعد ذلك، فإن هذا كاشف عن حصول الطهارة به التي هي حكم من الأحكام الوضعية، وإلا فلا صلاة بلا طهور.
وبهذا البيان يجمع بين نجاسة الماء، وجواز الوضوء منه، وعدم لزوم تنبيه الإمام الشيعة أو السائلين على كونه متنجسا بالملاقات، ومحصل الكلام أن أمره عليه السلام بالوضوء منه كان للتقية هذا.
لكن مع ذلك كله فهنا احتمال آخر أيضا غير الحمل على التقية وهو العفو عن النجاسة عند الضرورة فيكون قوله عليه السلام: (إلا أن يضطر إليه) يراد به إن الوضوء من هذا الماء النجس لدى الاضطرار وعند الابتلاء به جائز، وقد عفى عن هذه النجاسة في هذه الحالة، وقد مال المحقق الهمداني أيضا إليه في آخر كلامه فراجع.
وعلى الجملة فهذه الأخبار الشريفة وغيرها مما لم نتعرض لها 2 تدل على