ما كان في عهدته، وما قرره الله عليه، وطلب منه.
والحاصل: أن هذا الوضوء ووضوء المختار بالماء الطاهر على حد سواء، ولا نقصان في الأول بالنسبة إلى الآخر أصلا حتى في ترتب الآثار الوضعية كالطهارة والنجاسة مضافا إلى ترتب الآثار التكليفية فهذا الماء طاهر الآن أي في حال التقية كماء لم يصبه الكافر أصلا بالنسبة إلى الآخرين.
اشكال الهمداني والجواب عنه ثم إن الفقيه الهمداني رضوان الله عليه بعد تقريره حمل الأخبار الظاهرة في الطهارة على التقية في مقام العمل - بأن يعمل السائلون وغيرهم من الشيعة على ما يوافق مذهب العامة اتقاء شرهم وكيدهم - استشكل في خصوص الآثار الوضعية قال:.... فالذي يحتمل قويا كونها صادرة لأجل التقية في مقام العمل بمعنى أنه قصد بها أن يعمل السائلون على ما يوافق مذهب العامة كيلا يصيبهم منهم سوء، ولا مبعد لهذا الاحتمال عدا الآثار الوضعية الثابتة للنجاسات فإنه لو لم يكن لها إلا الأحكام التكليفية التي يرفعها دليل نفي الحرج ونحوه لكان الأمر فيها هينا لكن على تقدير نجاسة الكتابي وتنجس من خالطه واستلزام تنجسه بطلان وضوئه وغسله المتوقف عليهما صلاته وصومه وساير عباداته المتوقفة على الطهور لدى قدرته من تطهير بدنه واستعمال الماء الطاهر أو التيمم بدلا منهما لدى العجز عن التطهير فمن المستبعد جدا أن يأمر الإمام بمخالطتهم و مساورتهم من غير أن يبين لهم نجاستهم حتى يتحفظوا عنها في طهورهم و صلاتهم ولو بالتيمم بدلا من الوضوء والغسل مع أن العادة قاضية بقدرتهم