من القائلين بالطهارة وعلى الجملة فالموضوع فيما نحن فيه محقق وباق عرفا، و لذا تستصحب نجاسة هذا الصبي الثابتة له قبل استقلاله ودخوله في دار الاسلام.
هذا بالإضافة إلى أن النجاسة - كما في كلمات شيخنا المرتضى قدس سره - مقتضية للبقاء ويحتاج رفعها إلى رافع فما لم يتحقق ولم يثبت قطعا يحكم بالنجاسة ولذا لو لم يقم الاجماع على تبعية المسبي للسابي وكونه محكوما عليه بحكمه لما قلنا بذلك بل الحكم لولاه هو النجاسة بمقتضى الاستصحاب.
الكلام في حكم اللقيط اللقيط هو الصبي الضايع الذي لا كافل له، ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضره.
فلو وجد في دار الاسلام لقيط فهو ملحق بالمسلمين وحكم باسلامه تبعا للدار، كما أنه لو وجد في دار الكفر الحق بالكفار، حكى ذلك عن شيخ الطائفة رضوان الله عليه 1 ولا فرق في دار الاسلام بين كونها مبنية في الاسلام أولا وبين