لغة كونه اسما للشئ الذي يطعم ويؤكل لا لما هو عمل وفعل للانسان مثلا فإرادة المعنى المصدري وعنوان كونه فعلا من الأفعال خلاف الظاهر.
هذا مضافا إلى أنه تعالى يقول: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " و معناه على ما ذكره هذا القائل إن اطعام أهل الكتاب لكم حلال وجائز لكم ويلزم من ذلك حلية فعل غير المسلمين - أهل الكتاب - للمسلمين فالفعل فعل أهل الكتاب ومع ذلك يحل ويباح للمؤمنين وهذا من البعد بمكان. ولو كان المراد هذا المعنى فالأنسب بل اللازم أن يقول: يحل لكم أن تكونوا ضيوفا لأهل الكتاب أو: يجوز ويباح لكم الحضور في ضيافتهم، وأمثال ذلك من التعابير الظاهرة في المعنى المزبور.
هذا تمام الكلام في هذا المقام حول قول الملك العلام. وصفوة البحث أنه لا دلالة لهذه الآية الكريمة على مراد من استدل بها على طهارة أهل الكتاب.
الأخبار التي تمسك بها القائلون بالطهارة واستدل القائلون بطهارة أهل الكتاب أيضا بأخبار نقلها الأعلام و أصحاب الحديث.
منها رواية عيص بن القاسم الصحيحة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني فقال: لا بأس إذا كان من طعامك. وسألته عن مؤاكلة المجوسي فقال: إذا توضأ فلا بأس. 1 وجه الاستدلال بها إن الإمام عليه السلام جوز مؤاكلة اليهودي والنصراني