وأما قوله عليه السلام: (إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل) فالمقصود أنه لو كان النصراني في الحمام وفرغ من تنظيفه وذهب وأراد المسلم أن يغتسل في الحمام وحده فهنا يطهر أطراف الحوض ونواحيه فإن نفس الحوض وماءه يتطهران بفتح المضخة الممتصة من البئر أو المتصلة بالمادة فإذا صب الماء منها في الحوض يتطهر الحوض وماءه فلا حاجة إلى أكثر من تطهير جوانب الحوض بخلاف ما إذا كان يغتسل مع النصراني فإنه لا محالة يتنجس الحوض وكذا يتقاطر من بدن النصراني ويترشح إلى بدنه وإلى نواحي الحوض وجوانبه ولا يتيسر الاغتسال في تلك الظروف والأحوال، وعلى الجملة فهذه الفقرات كلها تدل على نجاسة النصراني " فتأمل ".
نعم ذيل الرواية أعني قوله (وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يضطر إليه) فهو محل البحث والكلام حيث إن الظاهر منه جواز الوضوء من الماء الذي أدخل النصراني يده فيه عند الاضطرار إلى الوضوء منه في حين أنه لو كان قد تنجس الماء بذلك فلا يصح الوضوء منه، لعدم جواز الوضوء بالماء النجس، فتجويز الإمام الوضوء بهذا الماء لا يساعد نجاسة النصراني وبعبارة أخرى أنه كاشف عن طهارته.
لكن حملها الشيخ الطوسي رضوان الله عليه على التقية 1 بيان ذلك أن التقية