تهوده وتنصره فإن البيئة مؤثرة جدا وشؤون البيت وساكنيه نافذة قطعا و اعتقادات المربي تسري إلى المربى " بالفتح " بلا ارتياب وعلى الجملة فنجاسة الأولاد تبعية لا تعبدية محضة ومن المعلوم جريان كل قسم منهما في ولد الكافر سفاحا أيضا مع ضميمة أخرى وهي كونه من السفاح فيزداد به خبثا، وقد تحصل أن اخراج ولد الزنا من حكم الأولاد غير صحيح وأنه لا فرق في نجاستهم بين ما إذا ولدوا من نكاح صحيح أو من سفاح.
مسألة بالنسبة إلى ولد الكافر، المجنون بعد ثبوت نجاسة ولد الكافر فلو بلغ وجن فهل هو يطهر أو يبقى على نجاسته؟ في المسألة أربعة صور:
الأولى: أن يبلغ مجنونا سواء كان الجنون قبل البلوغ أو مقارنا له.
الثانية: أن يبلغ أولا ثم يكفر ثم يجن.
الثالثة: أن يبلغ أولا ثم يسلم ثم يجن.
الرابعة: أن يبلغ عاقلا ثم يجن في الفترة وفسحة النظر، وهذا هو الفرض الذي قد تعرض له صاحب الجواهر رضوان الله عليه.
أما الفرض الأول: وهو ما إذا بلغ مجنونا فالحكم هنا النجاسة 1 والدليل على ذلك الاستصحاب لأن الكفر والتبعية منتفيان، أما الكفر فلأنه فرع العقل فلا يتحقق في حال الجنون وهذا بحسب الفرض مجنون وكان بلوغه عن الجنون فلا يتم الحكم بالنجاسة مستندا إلى الكفر، وأما التبعية فلاختصاصها بالطفل فإنه