يشربون فيها الخمر) من هذا الباب، فهو نحو احتيال في مخالفة العامة ونوع فرار من شرهم وأذاهم، لأن الشيعة كانوا يجتنبون عن مطلق أوانيهم، وعلى الجملة فإن الإمام عليه السلام يظهر أن الاجتناب عنها لأجل أنهم يشربون فيها الخمر لا لكونها أواني لهم وأنهم نجس. 1 فانقدح بذلك أن دلالة هذه الرواية على نجاستهم تامة جدا وليس فيها أي نقصان وذلك للملازمة بين وجوب الاجتناب المستفاد من النهي وبين النجاسة.
ومنها: ما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:
سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟ قال: لا بأس ولا يصلى في ثيابهما، وقال: لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه قال: وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصل فيه و إن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله. 2 تقريب الاستدلال أنه عليه السلام جوز النوم على فراشهم ومنع عن الصلاة في ثيابهم، ومقتضى الاطلاق المنع عن ذلك سواء كانت لها نجاسة عرضية أولا، ومن المعلوم أن النهي عن اتيان الصلاة فيها ليس إلا لغلبة المماسة الحاصلة بينها وبين أبدانهم مع الرطوبة، ولو علم عدم المماسة فلا بأس بالصلاة فيه، إلا أن الغالب هو الأول، والالحاق منزل على الغالب، وهذه الغلبة كانت بحيث أوجبت الملازمة بين كون الثوب ثوبا لليهود والنصارى ومنتحلا إليهم و بين كونه نجسا مع أن ثوبهما ليس نظير السؤر في عدم انفكاكه عن مماسة بدنه