قسمان:
أحدهما: تقية الإمام عليه السلام بنفسه لكنه ليس هذه مراد الشيخ ولا يمكن القول بها فإن الإمام صرح بنجاستهم قبل هذه الجملة بقوله: (إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام) وأنت ترى أن هذه الجملة نص في مخالفة العامة القائلين بطهارة النصارى فلو كان الإمام عليه السلام بنفسه في مقام التقية لما تفوه بهذه الجملة الناطقة بخلاف مذهبهم ومذاقهم.
ثانيها: تقية الشيعة وأصحاب الأئمة عليهم السلام فأجاز الإمام لهم عند الاضطرار، الوضوء من هذا الماء النجس حتى يعملوا بهذا الدستور، ولا يتظاهروا بخلاف مذهب العامة، فإنهم لو اجتنبوا عن النصارى حتى في حال الاضطرار معتنين وملتزمين بذلك كيفما كانوا فلا محالة يراهم أهل السنة كذلك ويعرفون عند العامة بالمخالفة لهم، ويكون هذا سببا هاما لابتلائهم و إصابة السوء والأذى منهم، ولذا استثنى صورة الاضطرار، وقال: إلا أن يضطر إليه.
يعني إذا اضطر إلى استعماله والتوضئ منه فلا بأس به ويجوز هناك الوضوء من الماء الذي قد تنجس بادخال النصراني يده فيه فيوافق حكمه بذلك قوله:
عليه السلام التقية من ديني ودين آبائي. 1 وعلى هذا فوظيفة المسلم التوضئ من الماء المزبور ما دامت التقية، فما دام مضطرا كان حكمه ذلك، والوضوء من هذا الماء للمضطر إليه لأجل التقية كالوضوء من الماء الطاهر للمختار ومن ليس له اضطرار، وواجد لتمام المصالح التي كانت في الوضوء من الماء الطاهر، وقد أتى هذا المتوضئ بما هو وظيفته، و