مقامه. 1 وهذه العبائر كما ترى صريحة جدا في نجاستهم بحيث لا تنالها أيدي الاحتمالات وهي نصوص قاطعة منه قدس سره على موافقته للمشهور في نجاسة الكفار، وأنهم من النجاسات، فهل يمكن أن يقال إنه نسي تلك العبارات الناطقة بالمطلوب، وغفل عنها أو أنه رجع عن الحكم في هذه المسافة القصيرة والأسطر القليلة، وأفتى بخلافه؟. فحينئذ لا بد من رد اللاحق إلى السابق وحمل عبارته الأخيرة على ما لا تخالف كلامه الصريح 2. وهذا بمكان من السهولة، و حمل الظاهر على النص أمر رائج عند الفقهاء.
ويؤيد ذلك أن إرادة الحرمة من الكراهة واستعمال الكراهة في الحرمة في كلمات أصحابنا السابقين وأساطير أعلامنا الماضين غير عزيز، وإرادة المعنى اللغوي من الكراهة في عرف القدماء شايعة 3.
وإن أبيت عن ذلك فنقول: سلمنا إرادة الكراهة المصطلحة من لفظ الكراهة، إلا أن المراد من المؤاكلة هنا المؤاكلة في اليابس.
وأما الأمر بغسل يده ثم الأكل معه فلا يستلزم جواز الأكل معه بعد ذلك مطلقا حتى في إناء واحد كي يستلزم ذلك كونه طاهرا بالذات بل المقصود من غسلها نظافتها ورفع القذارة عنها كيلا يتنفر الجلساء 4 فيأكل هذا من إناء وذاك