شربة، وظاهر النهي الحرمة.
والقول بأن نهيه عليه السلام وحكمه بالتحريم تعبد محض ولا يستلزم نجاسة سؤرهما فكأنه قد حرم الأكل والشرب من سؤرهما مع طهارته توهم لأن الظاهر أن تحريمه كان للنجاسة وليس هذا الظهور في مورد الانكار.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل صافح مجوسيا قال: يغسل يده ولا يتوضأ. هكذا نقل في التهذيب، ولكن في الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صافح موجسيا... 1 وجه الاستدلال بها إن الإمام عليه السلام قال في شأن من صافح مجوسيا:
يغسل يده. وهذه الجملة خبر يفيد الانشاء، بل هو آكد منه حيث إن المتكلم إذا أخبر في مقام الانشاء فهو يرى الأمر واقعا محققا مفروغا عنه، ولا يفرض ولا يحتمل صورة عدمه بل يرى تركه غير محقق، وعلى هذا فقد أوجب عليه السلام غسل اليد على هذا المصافح لأجل مصافحته المجوسي ومن العيان المغني عن البيان إن وجوب الغسل دليل النجاسة وكاشف عنها.
نعم يمكن المناقشة فيها بأن ملاقاة النجس مطلقا لا تكون سببا للنجاسة و وجوب الغسل بل هي مشروطة بالرطوبة المتعدية بحيث يتأثر الملاقي بالنجاسة، ومعلوم أن مجرد مصافحة المجوسي لا يوجب سراية النجاسة من يده إلى يد المسلم، وإنما تسري إذا كانت يد أحدهما أعني يد المجوسي أو يد المسلم المصافح رطبة والحال أن مقتضى هذه الرواية وجوب غسل يده مطلقا بلا تقييد بما إذا كانت المصافحة وتلاقي اليدين مع رطوبة سارية في إحديهما.
ويمكن الجواب عنها والتخلص منها بوجوه: