بالقياس وتمسك به أو لم يتتبع كاملا في مقام الاجتهاد يكون كافرا وهذا مما لا يمكن الالتزام به اللهم إلا أن يقيد الأحكام العملية بكونها ضرورية واستنبط غلطا عن تقصير.
لكن يبقى الايراد عليه بأنه ما الفرق بين الضروري وغيره فإن كنتم تفرقون بينهما لأن انكار الضروري يوجب التكذيب ومستلزم له دون غير الضروري.
ففيه أنه لا تكذيب أصلا مع عدم العلم كما هو المفروض، فمن الممكن إن هذا المنكر لو ارتفع جهله وعلم بأن النبي قال به لقبله وأقر به وخفض جناح الذل تجاه قول رسول الله ورسالته الخالدة.
ومنها أنه قدس سره علل عدم كفر منكر الحكم العملي الضروري بعدم الدليل على سببيته للكفر مع فرض عدم التكليف بالتدين بذلك الحكم ولا بالعمل بمقتضاه لأنه المفروض. وعلى هذا فلو أنكر أحد، جهلا وجوب الصلاة أو غيرها فهو غير مكلف بالتدين به وإذا لم يكن مكلفا فلا يعاقب بتركه لعدم التكليف به فكيف يمكن الحكم بكفره بذلك والحال هذه؟ فقد تمسك قدس سره بأنه لا يمكن عقلا أن يكون غير مكلف وغير معاقب ومع ذلك يحكم عليه - لأجل هذا الحكم الذي لا يوجب عقابا - بالكفر.
وفيه أن هذا بمكان من الامكان فلو دل دليل على الكفر مع عدم التكليف والعقاب فلا استبعاد عقلا بل هو واقع ومحقق كما اعترف هو بنفسه في صورة انكار الضروري الاعتقادي جهلا كمن كان قد ولد في جزيرة بعيدة و نشأ فيها بعيش بسيط انفرادي ولم ير أحدا ولم يشعر بأن للعالم إلها وصانعا فهو غير معاقب لعدم التقصير مع أنه كافر لعدم اقراره بالشهادتين ومجمل الكلام أنه من الممكن في مفروض الكلام كونه غير مكلف ومع ذلك يكون كافرا، ولا