وجه للاستبعاد فيه إلا أنه لم يقم عليه دليل وقد ذكرنا أنه لو دل عليه دليل فهو في نفسه غير بعيد.
ثم إنك قد علمت أن الشيخ المرتضى جمع بين أخبار الشهادتين والأخبار المطلقة الدالة على كفر منكر حكم من الأحكام: بحمل الأولى على مورد حدوث الاسلام ممن كان ينكره، والأخذ باطلاق الأخبار الأخر والحكم بأن انكار مطلق الأحكام موجب للكفر إلا الحكم العملي إذا كان انكاره عن قصور عندما كان معتنقا للدين.
وللفقيه الهمداني قدس سره طريق آخر للجمع بين تلك الأخبار أعني روايات كفر منكر شئ من الأحكام وروايات الشهادتين قال: ويتوجه على الاستدلال بمثل روايات بعد الغض عما في بعضها من الخدشة إن استحلال الحرام أو عكسه موجب للكفر من غير فرق بين كونه ضروريا أو غيره بل بعضها كالصريح في الاطلاق وحيث لا يمكن الالتزام باطلاقها يتعين حملها على إرادة ما إذا كان عالما بكون ما استحله حراما في الشريعة فيكون نفي الإثم عن نفسه و استحلاله منافيا للتدين بهذا الدين ومناقضا للتصديق بما جاء به سيد المرسلين فيكون كافرا سواء كان الحكم في حد ذاته ضروريا أم لم يكن (إلى قال:) والحاصل أنه لا يفهم من هذا الأخبار اعتبار عدم انكار شئ من الأحكام الضرورية من حيث هو وإن لم يكن منافيا لتصديق النبي في جميع ما جاء به اجمالا في مفهوم الاسلام المقابل للكفر حتى يتقيد به الأخبار الواردة في تفسير الاسلام الخالية عن ذكر هذا الشرط مثل ما رواه في الكافي عن سماعة قال:
قلت لأبي عبد الله: أخبرني عن الاسلام والايمان أهما مختلفان؟ فقال: إن الايمان يشارك الاسلام والاسلام لا يشارك الايمان فقلت فصفهما لي فقال:
الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله به حقنت