العنواني موجب لترتب الحكم بالكفر مطلقا.
وقد تحصل من كلامه أنه فصل بالآخرة في الضروريات بين العقائد و الأحكام العملية فحكم في الأولى بأن انكارها سبب للكفر مطلقا وفي الثانية بالتفصيل بين كون الانكار عن قصور أو عن تقصير والثاني محكوم بالكفر دون الأول.
ونحن نقول: إن ما ذهب إليه واختاره في رفع الاشكال - من كون العنوان موجبا للكفر - وجه غير بعيد وبه يرتفع الاشكال ومع ذلك فسيجئ منا وجه في أن اطلاقهم القول بكفر منكر الضروري غير مناف للتقييد في كلمات بعضهم فانتظر.
ثم إن من كلامه الشريف مواقع للنظر ينبغي لنا التعرض لها.
فمنها أنه قدس سره أصر شديدا على القول بكون الاسلام هو التدين بمجموع الدين واستشهد على ذلك بما أشرنا إليه من الأخبار وهو وإن استشكل في أثناء كلامه ومطاوي تحقيقاته في هذا الاطلاق أعني كفر مطلق من جحد شيئا ضروريا من الدين إلا أنه بالآخرة اعتمد عليه ولم يستثن منه سوى منكر الحكم العملي قاصرا فكل من سواه داخل تحت الاطلاق سواء كان منكرا للعقائد قاصرا ومقصرا أو منكرا للحكم العملي تقصيرا.
والحال أن استظهار كون الدين هو مجموع الحدود الشرعية - من الأخبار - وأن انكار أي واحد منه موجب للكفر مشكل - وسنبين ما يستظهر من الروايات إن شاء الله تعالى - والالتزام به لو سلم استفادته أشكل بل يمكن ادعاء كون ذلك مخالفا للاجماع فإن لازم التمسك بهذا الاطلاق هو كفر منكر كل حكم لو كان عن تقصير وإن لم يكن ضروريا فإن الروايات قد تتضمن ما لا يكون ضروريا أيضا وعلى هذا فمن استنبط غلطا لتقصيره في مقدمات الاستنباط مثل إن عمل