سليم بن قيس الهلالي وأشار بعدها إلى روايات أخر دالة أيضا على كفر منكر شئ من الدين واستثنى - تبعا للأخبار الواردة - الجاهل بالحكم.
ثم حمل ما دل من النصوص والفتاوى على كفاية الشهادتين في الاسلام على حدوث الاسلام بهما ممن ينكرهما من غير منتحلي الاسلام إذ يكفي منه الشهادة بالوحدانية والشهادة بالرسالة المستلزمة للالتزام بجميع ما جاء به النبي وتصديقه في ذلك اجمالا وهذا لا ينافي كون عدم التدين ببعض الشريعة أو التدين بخلافه موجبا للخروج عن الاسلام.
ثم قسم عدم التدين ببعض الشريعة أو كلها الذي هو سبب في الخروج عن الدين إلى أقسام فقد يرجع إلى عدم الانقياد لله بأن يعلم مجئ النبي به ويعلم صدقه في ذلك إلا أنه لا يتدين بذلك عصيانا بحيث لو أوجب الله عليه ذلك من غير واسطة لأبي عنه وامتنع نظير كفر إبليس لعنه الله وقد يرجع إلى إنكار صدق النبي كمن أنكر شيئا من الدين مع علمه بأن النبي جاء به، وصرح رضوان الله عليه بعدم الاشكال في كفر هذين القسمين إلا أن تكفيرنا له متوقف على علمنا بعلمه المذكور سواء نشأ علمنا من الخارج أو من جهة اقراره أو من جهة كون المنكر - بالفتح - ضروريا لا يخفى على مثل هذا الشخص الذي نشأ بين المسلمين فعلمنا من ذلك بضرورية المنكر - بالفتح - لا دخل له في كفر المنكر، وإنما له دخل في تكفيرنا إياه، حيث إنه لا سبيل لنا غالبا إلى العلم بعلم المنكر إلا من جهة كون المنكر - بالفتح - مما لا يخفى على مثل المنكر ممن نشأ بين المسلمين. وقد لا يرجع انكاره إلى شئ من العنوانين كمن أنكر شيئا من الدين بدعوى عدم مجئ النبي به أو مجيئه بخلافه، بحيث يعلم أو يحتمل أن ذلك ليس لأجل تكذيب النبي، كما أن كثيرا من الخوارج والنواصب والمتدينين ببعض ما هو مخالف