الدماء وجرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس والايمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الاسلام إلى غير ذلك من الأخبار الدالة عليه انتهى.
وحاصل كلامه رضوان الله عليه إن تلك الأخبار مطلقة في تحقق الكفر بانكار أي حكم من الأحكام ضروريها وغير ضروريها لكن لا يمكن الالتزام بهذا الاطلاق ولذا يحمل على ما إذا كان عالما بأنه حرام في الشرع ومع ذلك أحله فإن هذا التصرف والتدين خلاف التدين بالاسلام فيحكم بكفره.
وفيه أن الروايات بعد عدم امكان الأخذ بظاهرها كما اعترف به تصير مجملة لدوران الأمر بين تقييد الظاهر بالعلم أو بالضروري وإذا صارت مجملة فلا يمكن التمسك بها لاشتراط الدليل بكونه صريحا ولا أقل من كونه ظاهرا.
وهنا وجه ثالث للجمع بين الأخبار يغاير ما قاله شيخنا المرتضى و كذا الهمداني وقد قاله بعض وهو أنه ليس الكافر في هذا الروايات بمعناه المصطلح، بل هو بمعنى العاصي، وعلى هذا فالمنكر لشئ من الأحكام مطلقا عاص الله سبحانه.
وفيه أنه خلاف الظاهر جدا.
هذا مضافا إلى عدم مساعدة ذلك لما ورد في روايات أخرى كصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك عن الاسلام وعذب أشد العذاب وإن كان معترفا أنه أذنب و مات عليه أخرجه من الايمان ولم يخرجه من الاسلام وكان عذابه أهون من عذاب الأول. 1 ألا ترى أنه قد تعرض لصورة الفسق على حدة في قبال المرتكب المستحل المحكوم عليه بالكفر.