لضروري الدين من هذا القبيل أو ظنا أو احتمالا بل ربما يعدون المخالف له خارجا عن الدين فيتقربون إلى الله ببغضه وعداوته.
قال رحمه الله: فاللازم على من استند في كفر منكر الضروري إلى رجوع انكاره إلى تكذيب النبي أن لا يحكم بكفرهم من غير تفرقة بين كون هذا الانكار ناشئا عن قصورهم أو عن تقصيرهم غاية الأمر مؤاخذة المقصر على ترك التدين بما أنكره له كان انكاره متعلقا بالعقائد كالمعاد ونحوه وإلا فالعمليات لا عقاب فيها إلا على ترك العمل فمنكر حرمة الخمر لا دليل على عقابه إلا على نفس شرب الخمر لو شربها لعدم قصد الشارع إلى التدين تفصيلا بالأحكام العملية أولا وبالذات.
ثم قال: لكن الانصاف أن هذا القول مخالف لظاهر كلمات الفقهاء في حكمهم بكفر منكر الضروري على الاطلاق بل مقابلته لانكار الرسالة وفي حكمهم بكفر الخوارج والنواصب معللين بانكارهم للضروري مع ما هو المشاهد من كثير من هذا الفرق الخبيثة وأنهم يتقربون إلى الله بذلك ولا يحتمل في حقهم رجوع انكار هم لحق أمير المؤمنين والأئمة صلوات الله عليهم إلى إنكار النبي وتكذيبه مضافا إلى مخالفته لاطلاقات الأخبار المتقدمة في حصول الكفر باستحلال الحرام وتحريم الحلال... مع ما عرفت من أن عدم التدين ببعض الدين يوجب الخروج عن الدين.
أقول: إنه قدس سره عدل في هذه القسمة من كلامه عما ذهب إليه - من التفصيل بين موارد الانكار وأقسامه والحكم بعدم كفر الثالث منها - ومال إلى ما حققه أولا من أن عدم التدين ولو بحكم من الأحكام يوجب الكفر إلى أن قال: و الحاصل أن المنكر للضروري الذي لا يرجع انكاره إلى إنكار النبي إما أن يكون قاصرا وإما أن يكون مقصرا وعلى التقديرين فإما أن يكون الضروري الذي