والأول: هو من كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته ثم أظهر الاسلام بعد بلوغه ثم ارتد وخرج عن الاسلام.
والثاني: هو من كان أبواه كافرين حين انعقاد نطفته ثم أظهر الكفر بعد بلوغه فصار كافرا ثم أسلم عاد إلى الكفر.
ثم إن المرتد لو كان فطريا يجب قتله ويقسم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته المسلمين وأما الأموال التي يكتسبها بعد ذلك أي في حين كفره ففي دخولها في ملكه وكذلك تبين منه زوجته في الحال وينفسخ نكاحها بلا حاجة إلى طلاق وعليها أن تعتد عدة الوفاة، ولو تاب فالتوبة وإن كانت مقبولة عنه، إلا أنها لا تنفع لرفع حكم القتل، ولا في رجوع ماله إليه، ولا في رجوع زوجته إليه. وهل يجوز له نكاحها بعقد جديد أم لا؟ اختلف الأعلام في ذلك فبين قائل بالجواز وبين قائل بالمنع، والظاهر أنه يجوز ذلك، هذا في الرجل.
وأما المرأة فلو ارتدت بقيت أموالها على ملكها ولا تنقل عنها إلى ورثتها إلا بالموت وينفسخ نكاحها بانقضاء العدة سواء كانت فطرية أو ملية كما أنها لا تقتل مطلقا بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة ويدام عليها السجن حتى تتوب أو تموت.
وأما المرتد عن ملة فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلا بالموت كما أنه لا يقتل إلا إذا تكررت منه الردة، وأما زوجته فإن فسخ نكاحها موقوف على انقضاء العدة بلا توبة إلا أن يكون الارتداد قبل الدخول فإنه يقع الانفساخ في الحال، هذا.
وقد علمت مما ذكرنا أن للمرتد أحكاما خاصة في نفسه وماله وزوجته كما أن لمطلق الكافر أيضا أحكاما مثل نجاسة بدنه وكونه مهدور الدم إلا أن