ومنها: كون المنذر - بالكسر - كل واحد من النافرين.
ومنها: كون المنذر - بالفتح - كل واحد من الطائفة الباقية.
ومنها: كون التحذر عبارة عن العمل بقول المنذر.
ومنها: وجوب العمل بقوله، حصل العلم منه أو لا، وخالف قول غيره أو لا.
فيصير مفاد الآية بعد تسليم المقدمات: يجب على كل واحد من كل طائفة من كل فرقة، النفر لتحصيل الفروع العملية، ليبينها لكل واحد من الباقين، ليعمل المنذر بقوله، حصل العلم منه أو لا، وخالف غيره أو لا.
وأنت خبير: بعدم سلامة] مجموع [(1) المقدمات لو سلم بعضها، فلك أن تمنع كون التفقه غاية للنفر، بأن يقال: إن قوله: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة) يحتمل أن يكون إخبارا في مقام الانشاء، أي ليس لهم النفر العمومي، كما ورد:
أن القوم كانوا ينفرون كافة للجهاد، وبقي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وحده، فورد النهي عن النفر العمومي، والأمر بنفر طائفة للجهاد (2)، فحينئذ لا يكون التفقه غاية للنفر إذا كان التفقه لغير النافرين، أي الباقين.
لكن الانصاف: أن ذلك خلاف ظاهرها، بل ظاهرها أن المؤمنين ما كانوا بحسب اشتغالهم بأمور المعاش ونظم الدنيا، لينفروا جميعا، أي النفر العمومي ليس ميسورا لهم، فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم للتفقه، ولا إشكال في أن الظاهر منه - مع قطع النظر عن قول المفسرين - هو كون التفقه غاية له.