حرمان الزهراء من فدك:
قال الشيخ الطوسي: «ومن طرائف الأمور: انّ فاطمة عليها السلام تدفع من دعواها وتمنع فدك بقولها وقيام البينة لها بذلك، وتترك حجر الأزواج في ايديهنّ من غير بينة ولا شهادة» «١».
روى السيد الجزائري عن الحميدي في الجمع بين الصحيحين «ان النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم أراد أن يشتري موضع المسجد من قوم بني النجار فوهبوه له، وقد تضمن القرآن كون البيوت للنبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم بقوله:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ» «٢» ومن المعلوم أن زوجته عائشة لم يكن لها دار بالمدينة ولا لأبيها ولا لقومها لأنهم من أهل مكّة ولا روى أحد أنها بنت بيتاً لنفسها، ومع هذا فلما ادّعت حجرة النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم عند وفاته التي دفن فيها صدّقها أبو بكر وسلّمها اليها بمجرد سكناها أو دعواها ومنع فاطمة عليها السّلام عن فدك ولم يصدّقها مع شهادته لها بالعصمة والطهارة، وردّ شهودها بأن اباها وهبها ذلك في حياته ومنع فاطمة من ميراثها وأعطى ابنته الحجرة ميراثاً، ودفن أمواتهم فيا وضربوا المعاول عند رأسه.
واعجب من هذا أن جماعة من جهّالهم ظن أن البيت لعائشة باضافته اليها في المحاورات ولم يدر أنه من باب قوله تعالى: «إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ