الأمارات - يوافق ما سلكه الوالد المحقق - مد ظله - في المقام (1)، ولعله هو الأوفق بالذهن من سائر ما قيل في الباب.
نعم، ما توهم: من أن الأمارات لو كانت كالأصول في كونها تعبدية يلزم ما لزم، غير تام، لما تقرر منا في محله: أن من الممكن تعبد وإيجاب الشارع في مورد أصلا شرعيا أو عقلائيا طبق الأمارات، وترتيب آثارها عليه حذوا بحذو، فلا يلزم التوالي الفاسدة، فتدبر.
ثم إنه على مسلكهما يلزم اختيارهما الاجزاء في صورة التخلف، لأن حقيقة الاجزاء ليست إلا مضي الشرع عن واقعه لمصالح، وأساس الاكتفاء بالناقص هو أنه اكتفى بالبعض، لأن في عدمه مفاسد كثيرة.
فلو كان الجمع بين الأمارات والواقعيات بذلك يلزم] منه [عدم وجوب الإعادة مطلقا، حتى في صورة ترك الطبيعة، فإنه وإن لم يكن من الاجزاء المصطلح عليه، إلا أنه في اصطلاحنا هو الاجزاء بالمعنى الأعم، فإطلاق دليل الامضاء - سكوتيا كان أو لفظيا - يقتضي عدم الإعادة مطلقا - أي سواء ترك بعض الطبيعة أو كلها - لأنه بعد ملاحظة الملاكات رجح جانب العمل بالطرق والأمارات على الآخر، وكان لا يرى وجوب تحصيل تلك المصالح الفائتة في ضمن العمل بها.
وتوهم: كون الأمر مراعى إلى حال كشف الخلاف، ومعلقا على عدم العلم بتخلف المحرزات العقلائية عن الواقع، في غير محله، بعد إطلاق