وبعبارة أخرى: القيود في المسألة على صنفين: قسم منهما ما هو الدخيل في موضوعية الموضوع، كالقيود الشرعية والعرفية في حصول حقيقة العقد من التنجيز وغيره، وهذه تحصل وإن لم يكن في البين إبراز، بل نفس اطلاع كل منهما على ذلك المعنى القلبي كاف.
وقسم منهما ما هو الدخيل في الحكم - أي لزوم الوفاء بالعقد - وهو المبرز بنحو الاهمال، فإنه في غير تلك الصورة ربما لا يلتزمون به، كما لا يخفى.