المالك الأول لسلطنة مالك الملوك، وإذا شك في ذلك فلا تكون القاعدة مرجعا لرفع الشبهة الحكمية، لأن المعلق عليه أمر عقلي مستقل، وتكون الشبهة في حكم الشبهة الموضوعية المتفق عليه عدم جواز التمسك بالعمومات فيها لامتناعه.
قلت: القيود العقلية والمعلقات اللبية على صنفين:
أحدهما: ما يكون من العقليات البديهية، التي يتذكرها العقول عند ذكر الدليل وإنشاء القانون، بحيث يعد عندهم من أول الأمر قانونا مضيقا.
وثانيهما: ما يكون نظريا حاصلا بعد التأمل والتدبر.
ففي الأول لا يجوز التمسك لعين ما مر، وفي الثاني يجوز، لأن الظهور منعقد على سعته، والحكم اللبي العقلي ليس أزيد من المخصص المنفصل، فإذا شك في نفوذ الفسخ، وفحصنا عن دليله، ولم نجد ما يكون دليلا على قصر سلطنة المالك، فالقاعدة محكمة لعمومها، فافهم وتدبر جيدا (1).
أقول: مفاد هذه القاعدة معارض بدوا مع جميع الأدلة المقيدة للسلطنة والمزيلة لها، مثل أدلة الأخماس والزكوات والكفارات وأمثالها، فإن إيجابها وإخراجها بإيجاد الشركة مخالف لبسط السلطنة وإطلاقها، خصوصا على القول بالإشاعة، وعلى الحكم الوضعي زائدا