محذوف فيها، بل المراد منه ممنوعية مال الغير، إلا أن الممنوعية كما توجب المنع التكليفي وحرمته مستلزمة للعقاب، كذلك توجب البطلان والمنع الوضعي، لأن معنى ممنوعية المال قطع يد الأجانب عنه، ولو كان يدعي ممنوعية عنوان آخر مضاف إليه فلا يفيد ذلك، فالتملك بالفسخ ممنوع أشد المنع، وهكذا التملك الخارجي والرجوع إليه في البين بالتصرف العملي.
إن قلت: هذا هو استعمال مجازي قطعا، والذي ينقدح لدى الأذهان العرفية حذف المضاف، وهو التصرف، وهو منصرف إلى التصرفات الحسية، دون الاعتبارية.
قلت أولا: كونه من المجازات بالاصطلاح المعروف ممنوع، بل هو الحقيقة، إلا أن الاستعمال قد يكون بدواع مختلفة مورثة لانتقال النفس من الاستعمال إلى المرادات الجدية، فلا حذف على ما تقرر منا في محله (1).
وثانيا: لا دليل على أن المحذوف مفهوم خاص كالتصرف، فلعله أمر آخر، ومجرد وقوع هذه الجملة في التوقيع الشريف: لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الغير إلا بإذن الغير (2) لا يورث حذفها هنا، والدليل على أن المحذوف أعم نفس حذفها، فإنه قرينة العموم.