على الأمر التكليفي، كما هو المشهور المعروف.
والخروج من تلك الشبهة يحتاج إلى البسط في المسألة، للزوم التخصيص الكثير وإن لم يكن أكثر، ومن تلك التحقيقات العقود الجائزة الواقعة على الأموال كالهبة، فإنه بعد ما ملك الموهوب له الموهوب، فتملك الواهب ثانيا خلاف السلطنة.
ثم إن هذه القاعدة عرفية عقلائية، ناظرة إلى ما عليه المرتكزات العقلائية، وكونها قابلة لرفع الشك والشبهة الحكمية ممنوع، مع لزوم كونها قاعدة إمضائية وتأسيسية. وهذا لا ضير فيه لامكانه، إلا أن العرف لا يساعد عليه، فإن الأدلة الناظرة إلى المرتكزات العرفية ليست مرجعا لرفع الشبهات الحكمية.
وما قاله: من أن جواز تملك المال مناف للسلطنة، ممنوع، ضرورة أن الفاسخ لا يتملك المال بالأصالة، فإنه يفسخ العقد، ويرجع فسخ العقد إلى رجوع كل مال إلى مالكه لاقتضائه، فليس إطلاقها قابلا لمنع الفسخ، فلا دلالة لها على لزوم الملك وإبقاء المال عند المالك الثاني.
ثم إن المراد من اللزوم في هذه المسألة ونظائرها، هو المعنى القابل للاجتماع مع الخيار الواقع على خلافه، ولو كان اللزوم في العقود مستفادا من تلك القاعدة، يلزم ممنوعية جعل الخيار في ضمن العقد، لأنه على خلاف حكم الله وكتابه، فتأمل.
وأما ما قاله: من التفصيل بين اللبي البديهي والنظري، فهو غير