وثالثا: التصرف لغة أعم من التصرف الحسي، ويظهر ذلك بمراجعة اللغة قطعا (1)، فليراجع.
ورابعا: إلغاء الخصوصية ومناسبة الحكم والموضوع، يوجبان الأعمية في الفهم وإن كانت العبارة قاصرة، فلا تغفل.
ودعوى: نفي الاطلاق بدعوى ظهور الحديث في المنع الخاص، لأجل القرينة في صدرها، وهي قوله (عليه السلام) - على ما في الرواية -:
لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه (2)، فكما أن نفي الحلية في الدم يوجب التكليفي كذلك هنا، غير مسموعة لما عرفت، فلاحظ.
وتوهم: أن الحديث مثل قاعدة السلطنة في عدم شمول التصرفات المزيلة للملكية، لا نهما متعلقان بالمال، فلا بد من وجوده في جميع الفروض والصور، فكما لا يجوز التمسك بها لنقل المال، لأنه إفناء المال، وهو مسلط على المال، دون إفنائه وإعدامه، لا يجوز التمسك به لحفظ المال عند صاحبه وإبقائه ونفي إزالته، فاسد جدا عقلا وعرفا.
أما الثاني: فهو واضح مما يضحك الثكلى.
وأما الأول: فلأن المال محفوظ الوجود حال السلطنة على الإزالة، وخروجه بها لا يورث قصورا فيها.
وإن شئت قلت: المال من العناوين الخارجة عن مفهومي الوجود