لا وجود له كيف يقبل القبول؟! (1).
أقول: في كلامه مواقف للنظر:
أولا: أن المراد من الأمر والايقاع الأمري ليس إلا إنشاء المعنى المقصود بتلك الصيغة، ولا يستعمل في جميع الفروض، الأمر إلا في معنى واحد، وإنما الاختلاف في الدواعي والمقاصد الخارجة عن الاستعمال، ولا مجاز في البين حتى يكون من المجازات المستنكرة.
وثانيا: لا نفرض القبول العقدي ما يلتقم المعنى المنشأ حتى يلزم ما ذكر، ويكون من القضايا] التي [قياساتها معها، بل القبول العقدي هو قبول المعنى الانشائي المعلوم في البين، والمعروف بين الطرفين، غير المظهر بعد، فيقول المشتري: إني قابل بيعك ومزارعتك وإجارتك، ويقول البائع:
بعتك وآجرتك وزارعتك... وهكذا، والأمور الاعتبارية لا تأتي فيها التوالي الفاسدة الآتية في الأمور الحقيقية على ما تقرر (2).
وثالثا: لو فرضنا لزوم كون القبول قبول المنشأ الفعلي الموجود سابقا، لا نسلم اشتراط العقد بذلك، بل معنى العقد هو الأعم من العهد الموجود من تقدم الايجاب على القبول والعكس، فالكبرى - حينئذ - في المسألة ممنوعة جدا.