المعاطاة، عدم جوازه للزومها لاتحاد المناط والملاك.
قلت: لا، ضرورة أن قيود الأسباب وإنكار سببية المعاطاة، لا يزاحم السلطنة الثابتة على الأموال، بخلاف تملك المالك الأصلي المال الموجود في يد المالك الثاني، فإنه خلاف سلطنته، فلا يخفى.
إن قلت: مقتضى كونها قاعدة حيثية، كقاعدة تحريم الخبائث والمحرمات، وكقوله تعالى: (أحلت لكم بهيمة الأنعام) (1) عدم جواز التمسك بها للزوم القصد، لأنه أمر خارج عن تلك الجهة.
قلت: لا، ضرورة أن نفي الاطلاق بالنسبة إلى العوارض كضرب اليتيم بماله، لا يورث نفي الاطلاق في مورده الحيثي، فكما لو شك في حلية بهيمة يتمسك بالآية، كذلك فيما نحن فيه يتمسك بإطلاق القاعدة، فنفي الاطلاق من جهة لا يورث نفيه المطلق.
إن قلت: مقتضى ما تحرر منكم: هو أن القاعدة معلقة عرفا على أن لا يكون للشارع المقدس سلطنة قبال هذه السلطنة، ولا تعارض سلطنته المقدسة الثابتة - بالعقل والنقل - على الأعراض والأموال والنفوس قطعا (2).
فعليه إذا فسخ المالك الثاني، فربما يكون ذلك تملكا لمال