لقصور الأدلة عن هذه الصورة، وعدم التعارف يكفي له، ولدعوى عدم السيرة عليه.
والذي يظهر لي: هو أن الايجاب الفعلي من جانب الفلاح مشكل التصور، إلا بالتصرف في الأرض بعنوان العامل والمزارعة، وهذا غير كاف لاحتياج العقد إلى القيود الأخر المحتاجة إلى الذكر، ومنها الإذن من المالك للتصرف، وعند عدمه لا يجوز، وهكذا في جانب المالك يشكل، لأن تسليم الأرض إليه، والإذن في التصرف بعنوان المزارعة وأمثاله، يكون من غير الفعلي، ضرورة أن أساس العقود على الالتزامات القلبية المبرزة بنوع من المبرزات، قولا كان أو فعلا أو إشارة أو كتابة. اللهم إلا أن يدعى أن الثلاثة الأخيرة تحت عنوان واحد، وهو الفعل.
ثم إنه كان يقول بعدم الحاجة في المسائل العقدية إلى المبرز رأسا، بل نفس علم الطرفين بتلك الالتزامات المقيدة موضوع دليل اللزوم، لأن ما به قوام العقد ليس إلا الأمر القلبي، والمظهرات نحتاج إليها عند خفائه، فلو بنوا على العقد المذكور وعملوا، فظاهر تعابيره يقتضي صحة المعاوضية، ولزوم الاتباع بناء على أصالة اللزوم.
وقد يشكل: بأن المبرزات لا دخالة لها في تقوم المعنى العقدي، إلا أن الحاجة إلى المهملة منه مما لا يكاد ينكر في مرحلة الاثبات - أي لزوم الوفاء به عرفا - لا الثبوت، أي عقدية ذلك العقد.