الحديث سيق لحفظ النفوس والأموال من الغارات والسرقات.
وإن شئت قلت: هو يمنع التصرفات الحسية لسوق الذهن العرفي إليها، وإنشاء العقود على مال الغير ليس ممنوعا في حد ذاته، ولكنه ليس بنافع ما لم يتعقب بالتسليم والتسلم الذي هو من التصرف المنهي عنه، والنهي عن التسليم لأجل التصرف الحسي يورث قهرا سقوط الانشاءات المتعلقة بتلك الأموال، فهولا يشمل إلا التكليف المحض، ولكنه ينفع لسلب الأثر عن العقود، وأما فسخ العقد فهو غير ساقط، لعدم مس الحاجة إلى التصرف الحسي، إلا بعد الشك في كونه مال الغير، ولا يجوز التمسك به بعده.
نعم، لك استصحاب المالية للغير وبقائها عنده، فإنه - حينئذ - يشمله الحديث، ويحرز به موضوعه وينقح به متعلقه، كما لا يخفى.
ولو قلنا بأن العقود لا تمنع به، لأنه بعد العقد على مال الغير يشك في بقائه عنده، ولا يجوز التمسك بالعموم والاطلاق في الشبهات الموضوعية.
وبعبارة أخرى: إذا عقد على مال الغير واحتمل انتقاله إليه، فيشك في كونه مال المالك الأول، فلا يصح التمسك.
قلت: ما ذكرنا من جريان الأصل المنقح آنفا يأتي في هذه المرحلة أيضا، ويلزم سقوط العقود لعدم الأثر لها متعارفا، فلا تغفل.