محظورية الاجتماع.
فعليه يكون الاختلاف الذاتي والحاصل من الإضافات داخلا في حريم المسألة، ويصح دعوى الاجتماع بالضرورة، فافهم وتدبر.
فقوله: أكرم العلماء، وقوله: لا تكرم الفساق، كلاهما باقيان بفعليتهما إلا أن المكلف قاصر عن الجمع، لامتناع اجتماع الاكرام وتركه، والامتناع في صورة جزئية، لا يورث امتناع الخطاب القانوني وإن يورث امتناع الخطاب الشخصي، والخلط بينهما أوقع أصحابنا فيما لا ينبغي أن يقعوا فيه.
فما توهمه السيد المشار إليه كله خال عن التحصيل.